16 شباط 1994. المحكمة المركزية في القدس تدين بنك همزراحي الموحّد م.ض. بمخالفة جنائية: الحصول على شيء بالخداع في ظروف مشددة، بسبب استشارة كاذبة للزبائن. البنك لا يستأنف. يدفع الغرامة، ويكتب الإدانة عام 1998 في الصفحة الأولى من نشرة الإصدار الخاصة به.
إنها الشركة نفسها. في 7 تشرين الثاني 2005 غيّر بنك همزراحي الموحّد م.ض.، الشركة رقم 520000522، اسمه إلى بنك مزراحي طفحوت م.ض. هذا ما جاء في شهادة تغيير الاسم الصادرة عن مسجّل الشركات، التي ينشرها البنك نفسه على موقعه.
باختصار
- أُدين البنك في 16.2.1994 بموجب المادة 415 من قانون العقوبات، الحصول على شيء بالخداع في ظروف مشددة، بشأن استشارة كاذبة في قضية تنظيم أسهم البنوك.
- الغرامة: مليون شيكل بحسب متن النشرة، و1.4 مليون شيكل بحسب التقارير المالية في النشرة نفسها. دفع البنك ولم يستأنف، ولذلك فالإدانة نهائية.
- المدير العام أهارون مئير أُدين بالخداع وبالتسجيل الكاذب في مستندات شركة، في التقارير المالية. أبقت المحكمة العليا على الإدانتين وعلى العقوبة: سنتان سجنًا مع وقف التنفيذ وغرامة 600,000 شيكل.
- المصادر: نشرة إصدار البنك لعام 1998 وحكم المحكمة العليا، استئناف جنائي 2910/94. كلاهما مرفقان في نهاية المقال.

ما هو تنظيم أسهم البنوك
منذ السبعينيات وحتى عام 1983 عملت البنوك الكبرى في إسرائيل على تثبيت أسعار أسهمها هي، وقدّمتها للزبائن على أنها استثمار آمن. وكان بنك همزراحي واحدًا منها. وجاء في حكم المحكمة العليا أن المدير العام كان ضالعًا "في بلورة سياسة التنظيم لدى هذا البنك وتطبيقها".
في 6 تشرين الأول 1983 انهارت الأسهم. أُغلقت بورصة تل أبيب نحو أسبوعين، وأخذت الدولة على عاتقها أسهم البنوك. وانتقل بنك همزراحي إلى ملكيتها.

بماذا أُدين البنك بالضبط
بحسب النشرة، في 31 كانون الأول 1990 قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس لائحة اتهام ضد البنك ومديره العام السابق ونائب المدير العام. شملت التهم ثلاثة مواضيع: "مخالفات مديرين، واستشارة كاذبة، وتقارير ونشرات إصدار كاذبة".
أُدين البنك بمخالفة واحدة: الحصول على شيء بالخداع في ظروف مشددة، في الحالات المفصّلة في ملحق لائحة الاتهام "والتي تتعلق بتقديم استشارة كاذبة". وبُرّئ من سائر المخالفات.
ببساطة: قضت المحكمة بأن البنك نفسه، بصفته شركة، حصل على شيء بالخداع عن طريق استشارة كاذبة للزبائن. الإدانة لا تخص المديرين وحدهم، بل تخص العلاقة بين البنك والزبون الذي يثق بالنصيحة التي يقدّمها له البنك.
المدير العام: خداع وتسجيل كاذب في التقارير المالية
بحسب حكم المحكمة العليا، استئناف جنائي 2910/94 يافت وآخرون ضد دولة إسرائيل (بالعبرية)، أدانت المحكمة المركزية المدير العام أهارون مئير في ثلاث تهم:
- مخالفة بموجب المادة 13ب(أ) من مرسوم المصارف: بصفته مدير بنك "أدار أعمال البنك عن علم بطريقة أضرّت بقدرته على الوفاء بالتزاماته".
- الحصول على شيء بالخداع في ظروف مشددة، في الحالات المفصّلة في الملحق هـ من لائحة الاتهام. وبُرّئ من الاحتيال في الأوراق المالية ومن تضليل الزبون "بسبب التقادم".
- تسجيل كاذب في مستندات شركة، في التقارير المالية.
العقوبة: "سجن مع وقف التنفيذ لمدة سنتين... وغرامة قدرها 600,000 شيكل، أو 6 أشهر سجن بدلًا منها". من دون سجن فعلي. بحسب UPI، كتبت القاضية ميريام ناؤور قرار الحكم الواقع في 820 صفحة.
وعن دوره في البنك كتبت المحكمة العليا: "هذا الوصف يعكس فعلًا عمق ضلوع مئير في جميع أعمال بنك مزراحي، وفي الاتصالات مع السلطات، وفي التنسيق مع البنوك الأخرى، وفي بلورة سياسة التنظيم لدى هذا البنك وتطبيقها".
ماذا قرّرت المحكمة العليا
صدر الحكم في الاستئناف في 28 شباط 1996 بهيئة من خمسة قضاة: د. ليفين، أ. متسا، ي. كدمي، ط. شطرسبرغ-كوهين وتس. أ. طال. أُلغيت التهمة الأولى بأغلبية الآراء، خلافًا لرأي القاضيين كدمي وشطرسبرغ-كوهين. ورُفض الاستئناف على التهمتين الثانية والثالثة، أي أن الإدانة بالخداع والإدانة بالتسجيل الكاذب بقيتا على حالهما، وكذلك العقوبة.
البنك نفسه لم يكن طرفًا في الاستئناف. بقيت إدانته كما صدرت في المحكمة المركزية.

لماذا يهمّ هذا اليوم
إدانة من عام 1994 لا تقول شيئًا عن الطريقة التي يعمل بها البنك اليوم، ومن المهم قول ذلك. لكنها جزء من السجل العام للشركة، وفصلان لاحقان يمسّان النقطة نفسها، أي علاقة البنك بالمعلومات التي يقدّمها: في عام 2019 اعترف البنك، في اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية، بأن موظفيه ساعدوا زبائن على إخفاء دخل، وفي عام 2023 فرض عليه المراقب على البنوك عقوبة مالية قدرها 700,000 شيكل لأنه لم يبلّغ دائرة الإجراء عن دفعات تلقّاها، أو أبلغ عنها متأخرًا.
من يريد أن يفحص تعامل البنك معه يمكنه تقديم شكوى إلى المراقب على البنوك، والاطّلاع على قاعدة الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت.
أسئلة شائعة
هل أُدين بنك مزراحي طفحوت جنائيًا؟
نعم. في 16 شباط 1994 أُدين بنك همزراحي الموحّد م.ض.، الذي غيّر اسمه عام 2005 إلى بنك مزراحي طفحوت م.ض.، بمخالفة بموجب المادة 415 من قانون العقوبات، الحصول على شيء بالخداع في ظروف مشددة، بشأن استشارة كاذبة. لم يستأنف البنك، والإدانة نهائية.
بسبب ماذا أُدين البنك؟
بسبب حالات استشارة كاذبة للزبائن في قضية تنظيم أسهم البنوك، التي انتهت بانهيار الأسهم في 6 تشرين الأول 1983. وبُرّئ البنك من سائر التهم في لائحة الاتهام، ومنها التقارير ونشرات الإصدار الكاذبة.
ما هي العقوبة؟
فُرضت على البنك غرامة: مليون شيكل بحسب متن النشرة، و1.4 مليون شيكل بحسب تقاريرها المالية. وحُكم على المدير العام أهارون مئير بسنتين سجنًا مع وقف التنفيذ وغرامة 600,000 شيكل.
هل بنك همزراحي الموحّد وبنك مزراحي طفحوت هما البنك نفسه؟
نعم. إنها الشركة نفسها، رقم 520000522. بحسب شهادة مسجّل الشركات، في 7 تشرين الثاني 2005 غيّر بنك همزراحي الموحّد م.ض. اسمه إلى بنك مزراحي طفحوت م.ض.
وثائق المصدر
- نشرة إصدار بنك همزراحي الموحّد، 1998: الصفحات 1، 76، 233 (PDF، بالعبرية)
- استئناف جنائي 2910/94 يافت وآخرون ضد دولة إسرائيل، نص الحكم الكامل (PDF، بالعبرية، 264 صفحة)
- شهادة تغيير اسم شركة، مسجّل الشركات، 7.11.2005 (PDF)
- المدير العام المدان: أهارون مئير، على موقع الأحكام ضد بنك مزراحي طفحوت
عن المقال: يستند المقال إلى نشرة إصدار البنك لعام 1998 كما قُدّمت إلى سلطة الأوراق المالية، وإلى حكم المحكمة العليا في الاستئناف الجنائي 2910/94، وإلى شهادة تغيير الاسم الصادرة عن مسجّل الشركات، وإلى تقرير UPI من 16 شباط 1994. الاقتباسات مترجمة من الأصل العبري. كُتب المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي على أساس الوثائق.